تعالى عن رسله وما دعوا إليه من بعثوا إليهم يتبين لك أصل الدين وما ينافيه من الشرك.
وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: في كتاب التوحيد على اختصاره كثيرا من الأدلة المعرفة بأصل الدين كذلك كتاب كشف الشبهات وأربع القواعد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. فأوصيك بالاشتغال والمطالعة في كتبه وتأمل ما فيها من الأدلة.
وأما المحرمة التي أخضرها حرير فلا شك في أنها حرام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير فقال:"إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة" وقال "من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" وفي الصحيح أنه أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا في يساره ثم قال: "إن هذا حرام على ذكور أمتي".
وفي حديث عمر نهى عن الحرير ألا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة وبعد الاستثناء يقتصر على القدر المستثنى فما زاد على الأربع إلأصابع حرام سواء كان مفرقا أو مجتمعا كما عليه جماهير العلماء وهو ظاهر الأحاديث وفيها يدل على المنع منه وإن لم يكن مجموعا فاجتنب هذه المحرمة فإنها محرمة فإن كان عندك شيء منها تبعها على مسلم بعها في غير بلاد المسلمين.
هذا وبلغ سلامنا الأخوان وكاتبه وخواص الأخوان يسلمون عليكم وانتم سالمون والسلام وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.