تقوم على إيراد متون أحاديث الأحكام: مقبولها، ومردودها، وقد سبق جمع متابعاتها في الموسوعة.
ويقدم من المتون النوع الذي هو حجة في الشهادة، وهو ما رواه اثنان من الصحابة، فأكثر. ويشار إلى كونه متناً مقبولاً، أو مردوداً.
ولا يلتفت إلى تقديم المتن الأوفى؛ لأن المتن مبني على الثقة، والصحّة. خاصة إذا كان يترتب على ذلك حكم فقهي، مع الإشارة إلى الخصوصيات الزائدة، التي لا يترتب عليها حكم فقهي جديد.
ومتون المدونة مرقمة ترقيماً تصاعدياً، مع ذكر أرقام شواهدها، كما تقدمت في الموسوعة. فالمتن أعطيه رقماً واحداً، حتى ولو اختلف الراوة إذا تقاربت ألفاظهم، ومعانيهم. لأن الاعتبار في المدونة للمعنى دون اللفظ، أو الإسناد. فما دام أصل المعنى واحداً، فالحديث واحد. وهذا هو عرف الفقهاء.
وتوثيق الطرق؛ مبني على منهج الترميز للمصادر الحديثية. ونصصت في كل حديث على رقمه في الموسوعة.