هذا عن الشروط، أما الموانع فقد ذكرت في النظم أربعة منها -وهي أهمها- وهذا أوان الشروع في الكلام عليها.
قلت في النظم:
مثل ثبوت خطأ اللسان
أو التأول مع البرهان
وهو الذي قواعد الكلام
تسيغه وشرعه الإسلام
كما أتى الأثر عن قدامه
في ظنه الشرب بلا ملامه
ليس كتأويلات أهل الزندقة
كقول إبليس ومن قد وافقه
الشرح:
(مثل) أي: أن من أمثلة الموانع المعتبرة في باب التكفير ما سيأتي ذكره.
فالمانع الأول هو تأكد (ثبوت خطأ اللسان) أي الخطأ المؤدي إلى سبق اللسان، بالنطق بالكفر من غير تعمد. والمانع الثاني ما ذكرته بقولي (أو التأول) وسيأتي تعريفه (مع البرهان) وهو الدليل الشرعي الواضح. (وهو) أي التأول المقبول مانعا من موانع التكفير، (الذي قواعد الكلام) العربي (تسيغه) أي تجيزه (و) كذلك تسيغه (شرعة) أي شريعة (الإسلام) أي أدلة الكتاب والسنة، بفهم سلف هذه الأمة.
(كَ) أي مثال التأول المانع من التكفير (ما أتى) به (الأثر) الصحيح (عن قدامه) بن مظعون (في ظنه الشربً) أي جواز شرب الخمر (بلا ملامه) أي بلا مؤاخذة ولا حساب متأولا في ذلك، كما سيأتي.
(ليس كتأويلات أهل الزندقة) من الملاحدة والباطنية وغلاة الشيعة والصوفية، (كقول إبليس) ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة على الصحيح، والمقصود قوله "أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين"(و) مثله في الحكم (من قد وافقه) في مثل هذا التأويل الباطل.