سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ما حكم تعليق التمائم والحجب؟
فأجاب: هذه المسألة أعني تعليق الحجب والتمائم تنقسم الى قسمين:
أحدهما: أن يكون المعلق من القرآن.
والثاني: أن يكون من غير القرآن الكريم مما لا يعرف معناه.
فأما الأول وهو تعليقها من القرآن الكريم فقد اختلف في ذلك أهل العلم سلفا وخلفا، فمنهم من أجاز ذلك ورأى أنه داخل في قوله تعالى:{ونُنَزِّلُ مِنَ القُرآنِ ما هُو شفَاءٌ ورَحمةٌ للمُؤمِنينَ}[الإسراء: ٨٢] وقوله تعالى: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ}[ص: ٢٩] وأن من بركته أن يعلق ليدفع به السوء.
ومنهم من منع وقال: إن تعليقها لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه سبب شرعي يدفع به السوء أو يُرفع به، والأصل في مثل هذه الأشياء التوقيف، وهذا القول هو الراجح، وأنه لا يجوز تعليق التمائم ولو من القرآن الكريم، ولا يجوز أيضا أن تجعل تحت وسادة المريض، أو تعلق في الجدار وما أشبه ذلك، وإنما يدعى المريض ويقرأ عليه