للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قل أو كثر، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له.

[٤٨] وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

<<  <   >  >>