للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: لا يجوز الاعتداء على الكافر إذا كان قد دخل بلاد المسلمين بعقد الأمان، لأنه في ذمة المسلمين، ولا يجوز غدر ذمة المسلمين، ولا يجوز الاعتداء عليه ما دام داخلًا بلاد المسلمين بأمان ونظام معروف، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالوفاء بالعهود، قال تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} [التوبة: ٦] .

وأما إذا ارتكب شيئًا يقتضي العقوبة، فإن الذي يتولى ذلك هو ولي الأمر، لا يجوز لأفراد الناس أن يعاقبوه، لأن هذا يحصل منه الفوضى والاعتداء، ولكن من حصل منه شيء يخل بدين المسلمين، أو يضر بالمسلمين، فإنه يرفع إلى ولي الأمر ليتولى هو مجازاة هذا المعتدي.

***

العمل في الكنائس وأخذ الأجرة على ذلك

سؤال: حصل واشتغلت في إحدى الكنائس بأجر يومي، فما حكم هذا الأجر الذي أخذته هل هو حلال أم حرام؟ أفيدوني في ذلك جزاكم الله كل خير.

الجواب: لا يجوز للمسلم أن يعمل في أماكن الشرك وعبادة غير الله -عز وجل- من الكنائس أو الأضرحة، أو غير ذلك لأنه بذلك يكون مقرًّا للباطل ومعينًا لأصحابه عليه، وعمله محرم فلا يجوز له أن يتولى هذا العمل، وما أخذه من الأجر في مقابل هذا العمل كسب محرم، فعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.

ولو تصدق بهذا المبلغ الذي حصل عليه لكان أبرأ لذمته ويكون دليلًا على صحة ندمه وتوبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>