للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجب عليه، وإذا لم يستطع العتق فإنه يعدل إلى الشيء الثاني، وهو صيام شهرين متتابعين، وليس هناك شيء ثالث، فالإطعام غير مذكور في كفارة القتل، وإنما جاء في كفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان.

أما القتل، فليس فيه إلا خصلتان على الترتيب، الأولى: العتق. والثانية: الصيام.

وأنت أيها السائل يجب عليك أحد الأمرين، إما العتق إذا قدرت عليه، وإما صيام شهرين متتابعين، وإذا كان حالك كما ذكرت، لا تستطيع أن تصوم لمواصلة العمل ولحاجتك إلى طلب الرزق الذي تسد به حاجتك، فهذا لا يسقط عنك الصيام، بل يبقى في ذمتك تتحين الفرص التي يمكن أن تصوم فيها، وتستطيع ذلك، مثل الشتاء، الذي تستطيع أن تجمع فيه بين الصيام والعمل، فتؤخر الصيام إلى فصل الشتاء وتصوم، وهذا شيء يجب عليك، كما أنك تصوم رمضان وأنت تعمل، كذلك يجب عليك أن تصوم صيام الكفارة وأنت تعمل؛ لأن كلا الصومين واجب عليك شرعًا، فيجب عليك أن تصوم ولو كان في ذلك بعض المشقة، أو المشقة المتحملة، وإن كان هناك مشقة غير متحملة، فإنك ترجئ الصيام إلى وقت آخر كما ذكرنا، فعلى كل حال لا بد من الصيام، والإطعام لا يكفي في كفارة القتل.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>