ومتعمد، فهي يمين غموس، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار، وهي من كبائر الذنوب، كذلك اليمين التي يحلفها لترويج سلعته بالبيع والشراء وهو كاذب، كأن يحلف أنه أعطي فيها من الثمن كذا وكذا، أو أنها من النوع الجيد، أو ما أشبه ذلك، فإذا اتخذ اليمين لترويج سلعته وهو كاذب، فإن هذا من اليمين الغموس، ويجب على المسلم أن يحذر منها وأن يتجنبها، وورد الوعيد الشديد فيمن يجعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، وأخبر أنها ممحقة للبركة.
فالحاصل أن المسلم في مندوحة عن مثل هذا، وفي الصدق بركة، وفي الغش والخديعة محق البركة والآثام.
***
أخذ العوض على أداء الشهادة
سؤال: ما حكم من أعطى إنسانًا شهد له على حق، أو ساعده في قضية صحيحة، فأعطاه مبلغًا من المال، علمًا أن الشاهد أو الذي ساعده على الحق، لم يشترط أي شيء؟
الجواب: أداء الشهادة لا يجوز أخذ العوض عليه؛ لأن الشهادة يجب أداءها على من هي عنده لله سبحانه وتعالى، لأجل بيان الحق وإزالة الظلم، قال تعالى:{شُهَدَاءَ لِلَّهِ}[النساء: ١٣٥] ، وقال تعالى:{وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ}[الطلاق: ٢] ، لا لأجل مطمع دنيوي، وقال تعالى:{وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}[البقرة: ٢٨٣] .