للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه بغير اختياره فلا يؤثر على صيامه. صيامه صحيح لا غبار عليه، لكن الواجب على المسلم إذا احتلم وهو صائم وأنزل، فالواجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة.

***

القبلة والمباشرة للصائم

سؤال: لقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم» . هل القبلة هنا حكمها عام للشيخ والشاب؟ أم أنها خاصة للشيخ فقط؟ وما المقصود بالحديث؟ بارك الله فيكم.

الجواب: الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، والمراد بالقبلة معروف. والمراد بالمباشرة: المباشرة بغير الجماع. التي هي اللمس مثلًا، أما الجماع فإنه يبطل الصيام بالنص والإجماع.

والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لأنه كان عليه الصلاة والسلام مالكًا لنفسه، وعارفًا بأحكام صيامه عليه الصلاة والسلام، وما يؤثر عليه وما يفسده، أما غيره من الناس، فإنهم لا ينبغي لهم الإقدام على مثل هذه الأمور، الإقدام على القُبلة، والإقدام على مباشرة المرأة باللمس وغيره، لأن ذلك مدعاة لأن يحصل منهم ما يفسد الصوم مع جهلهم وضعف إيمانهم وعدم ضبطهم لأنفسهم، فالأحسن للمسلم أن يتجنب ما يثير شهوته وما يخشى منه من إفساد صيامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>