للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسكينًا، هذا هو الأحوط، والذي قال به جماعة من أهل العلم.

سؤال: حتى ولو لم يكن يقصد الظهار؟

الجواب: كلمة أنت علي حرام، يقولون: هذه من ألفاظ الظهار على هذا القول.

***

سؤال: منذ مدة طويلة وكنت يومها غائبًا عن أهلي، حضرت إلى البيت فوجدت أخي الأصغر مني يسيل الدم من رأسه ووالدي وأخواتي حوله يعالجون جرحًا في رأسه، فسألت عن الذي جرحه، فقالوا لي: إن ابن عمه ضربه على رأسه فشجه نتيجة مشاجرة وقعت بينهما، وقد غضبت كثيرًا يومها، وقلت علي الحرام لأجرحنه كما جرح أخي، وبعد مدة قليلة قام شخص بالصلح وصالحهما. السؤال: ما حكم قولي علي الحرام؟ والعرف عندنا الذي يقول: علي الحرام، كأنما يقول: علي الطلاق، ما حكم هذه اليمين؟ وهل تقع علي كفارة؟ أرشدوني بارك الله فيكم.

الجواب: الذي ينبغي للمسلم في مثل هذه المواقف الصبر والتحمل، والحلم وعدم العجلة، وعدم التسرع، فما فعلته: من هذا التسرع، وهذا الغضب، هذا لا يليق بك، وأما ما تلفظت به من ألفاظ حرام، على أن تنتقم من الجاني، فهذا يرجع إلى نيتك، إذا كنت نويت بالحرام طلاق زوجتك فإنه يكون طلاقًا على ما نويت، وإذا كنت نويت به أن الزوجة حرام، يعني قصدت بقولك: علي الحرام، أي: أن زوجتك عليك حرام، ولم تنوي به طلاقًا، فإنه يكون ظهارًا، فيلزمك كفارة الظهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>