للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: إذا لم يكن حصل منك معه عقد قبل شراء السيارة بأن حصل وعد مثلًا، أو حصل مفاهمة ولم يحصل عقد، ثم ذهبتما أو ذهبت أنت واشتريت السيارة وبعتها عليه بعدما اشتريتها، فلا حرج في ذلك.

أما إذا كان البيع منك له حصل قبل أن تشتري السيارة، اتفقت أنت وإياه، على عقد، أو أبرمتما العقد ثم ذهبت واشتريت السيارة له، فهذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» ، ولا يقال أن هذا بيع موصوف في الذمة، كالسلم، لأنه يشترط في بيع الموصوف في الذمة أن يسلم القيمة قبل التفرق، وأن لا يكون من باب بيع الدين بالدين.

الحاصل: أنه لا يجوز إبرام العقد قبل أن تحصل على السيارة، وتملكها، ثم إذا حصلت عليها، وملكتها، وبعتها عليه بثمن غائب، أكثر منه حالًا، ثم هو ذهب وباعها على غيرك، فهذه مسالة التورق المشهورة عند أهل العلم.

أن يحتاج الإنسان إلى نقد، ثم يذهب إلى شخص ويبيع عليه سلعة بثمن مؤجل لبيعها ويرتزق بثمنها، بشرط أن لا يشتريها صاحبها الأول.

سؤال: وهل هذا جائز؟

الجواب: هذا عند الأكثر جائز، وهو الصحيح إن شاء الله للحاجة، لأن الفقير ليس له حيلة إلا أن يعمل هكذا.

فإذا توفرت هذه الشروط، بأن كانت السيارة في ملك البائع قبل أن

<<  <  ج: ص:  >  >>