فإنه لا ينبغي للزوج أن يتخذ الطلاق دائمًا على لسانه، ويتكلم به إذا ما حصل بينه وبين زوجته سوء تفاهم، لأن الطلاق أمر لا يستعمل إلا عند الحاجة إليه، وعند الضرورة إليه.
أما أن يهذو به الرجل، ويتلفظ به من غير مبرر، ثم بعد ذلك يقع في حرج، ويلتمس الفتاوى، فهذا أمر خطير يوقع الزوج، ويوقع المفتي في حرج منه.
أما بالنسبة لما حصل، فإن كان الغضب الذي حصل معك غضبًا مستحكمًا، زال معه شعورك، ولا تدري ماذا قلت فهذا لا أثر له، أما إن كان غضبًا دون ذلك وأنت تستشعر ما تقول وتعقل ما تقول، فإن كان قصدك من التلفظ بذلك منع نفسك من الدخول على زوجتك ومعاشرتها أثناء هذه المدة التي حددتها، فإن هذا يجري مجرى اليمين، فيكون فيه كفارة يمين، عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، مخير بين هذه الأمور الثلاثة، العتق إن تيسر أو الإطعام، أو الكسوة، والإطعام يكون لكل مسكين نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد على عشرة أشخاص، وكذلك الكسوة لكل مسكين ثوب يجزيه في صلاته، وما زاد على ذلك فهو أفضل، فإذا لم تجد شيئًا من هذه الأمور الثلاثة، فإنك تصوم ثلاثة أيام.
أما إن كنت قصدت من التلفظ بالطلاق: إيقاع الطلاق وقصدت أن تطلق زوجتك، إذا اتصلت بها أثناء هذه المدة، فإن هذا يكون طلاقًا، فإذا خالفته فإنه يقع الطلاق، وبما أنك كررته ثلاث مرات فإنه يكون طلاقًا بائنًا، لأنه يقع ثلاث طلقات إذا لم تقصد التأكيد بتكراره، وإنما قصدت