للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: التركة إذا كانت مغتصبة ويعرف أصحابها، فإنه يجب عليه أن يردها إليهم، لأنها مظالم لا يجوز إبقاؤها والاستيلاء عليها، بل يجب أن ترد إلى أهلها، ويتخلص من شرها، ولا يجوز أن تورث له عن أبيه، وأهلها موجودون وإن كان أهلها غير موجودين، وهو يعلم أنها مغتصبة، أو غير معروفين فإنه يتصدق بها ويكون أجرها لأصحابها.

سؤال: حتى لو كان بحاجة ماسة إليها؟

الجواب: في مثل هذا يراجع القاضي إذا رأى مثلًا أنه فقير ومحتاج، فينظر في أمره، ويتحقق من شأنه.

سؤال: إذا فعل ذلك وتصدق بها، هل تبرأ ذمة أبيه منها؟

الجواب: الله أعلم، هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى في الحكم بينهم، فمن مات وهو لم يتب من مظلمة، فهذا يفوض أمره إلى الله سبحانه، ولكن إذا تصدق بها، يسلم الورثة من شرها، ويكون أجرها لأصحابها.

***

الشراء لحرمان الورثة

سؤال: كان لي عم ليس له زوجة ولا أولاد، ويملك قطعة أرض زراعية، وكنت أنا الذي أعوله وأقدم له كل ما يحتاجه من مسكن وطعام وشراب وكساء دون أجر، وأعامله معاملة والدي، ووالدي متوفى وله أخ آخر، فأردت أن أشتري قطعة الأرض التي يملكها عمي حيث إنه عاجز عن العمل، وأردت أيضًا أن أحرم عمي الآخر من قطعة الأرض، الذي هو أخوه، فاشتريتها بموافقة عمي وإرادته دون إكراه على ذلك، وأشهدت ثلاثة

<<  <  ج: ص:  >  >>