للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صغره، هذا لا يثبت نسبًا ولا قرابة بينه وبينها، وهو أجنبي عنها، ومن بناتها، فيجب عليها أن تحتجب منه، ويجب على بناتها أن يحتجبن منه، لأنه أجنبي عنهن، ما دام أنه لم يحصل رضاعة، وإنما الحاصل مجرد أنها ربته وغذته من الصغر، وتسميته تبني خطأ؛ لأن التبني منهي عنه في الإسلام، وليس هناك تبن إلا للأولاد، أولاد النسب، أو الأولاد من الرضاعة أما مجرد التربية والتغذية للصغير، هذا لا يثبت قرابة ولا نسبًا، ولا يسمى تبنيًا، ولا يجوز التسمية بهذا اللقب.

أما لو جرى بينه وبينها رضاعة بأن أرضعته رضاعًا كافيًا، بأن يكون خمس رضعات فأكثر، وأن يكون ذلك في الحولين، فإنه يكون ابنًا لها من الرضاعة، وتكون بناتها أخوات له، ومحارمها يكونون محارم له، لقوله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ، وفي حديث آخر: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» ، فهو يكون ابنًا لها في المحرمة فقط، أما أنه يرث منها أو ترث منه فلا، لأن الرضاعة لا تثبت ميراثًا، وإنما تثبت المحرمية فقط، أما الإرث، فهو خاص بالقرابة من النسب، والله تعالى أعلم.

سؤال: بالنسبة للزواج ما لم يكن هناك رضاعة هل يجوز أن يتزوج من بنات هذه الأم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>