للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في حقه من مباحات الصيام أم أنها من مبطلاته؟ أفيدونا في ذلك أثابكم الله.

الجواب: أما بالنسبة لسحب الدم من الصائم، فهذا يفطر الصائم إذا كان كثيرًا، فإذا سحب منه دم للتبرع به لبنك الدم مثلًا، أو لإسعاف مريض يحتاج إلى إسعاف بدم، وسحب من الصائم كمية من دمه، فإن ذلك يؤثر ويبطل صيامه كالحجامة، فالحجامة ثبت بالنص، والنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية كثير من الصحابة أن الحجامة تفطر الصائم، وكذلك مثلها سحب الدم، إذا كان بكمية كثيرة، فإنه يفسد الصيام.

أما قضية الحقن التي تحقن جسم الصائم، وهي الإبر، فهذه إن كانت من الإبر المغذية فلا شك أنها تفطر الصائم، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب في تنشيط الجسم وتغذيته، فهي تأخذ حكم الطعام والشراب، وكذلك إذا كانت من الإبر غير المغذية والتي تؤخذ للدواء والمعالجة وأخذت عن طريق العرق، طريق الوريد، فهذه أيضًا تفطر الصائم، لأنها تسير مع الدم، وتصل إلى الجوف ويكون لها تأثير على الجسم كتأثير الطعام والشراب، كما لو أنه ابتلع الحبوب عن طريق الفم، فإنها تبطل صيامه، فكذلك إذا أخذ الدواء عن طريق الحقن، فإن هذا أيضًا يؤثر على صيامه.

أما الحقن التي تؤخذ في العضل ولا تؤخذ في الوريد، وليست مغذية، فهذه رخص فيها بعض العلماء لكن الذي أراه أنها تأخذ حكم بقية الإبر، لأن لها تأثيرًا على الجسم ولها مفعول في الجسم، فهي كما لو أخذ الدواء عن طريق الدم، لا فرق بين أخذ الدواء عن طريق العضل

<<  <  ج: ص:  >  >>