للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز تعاطيها للمرأة إذا كانت ترفع الحيض مؤقتًا لتؤدي عبادة من العبادات كالحج أو صيام رمضان، فهذا شيء مباح، لا مانع منه، لأن التحريم لا بد له من دليل، ولا دليل على تحريم المرأة حبوبًا تمنع عنها الحيض، وقد نص الفقهاء على جواز ذلك.

أما حبوب الحمل فهذه لم ترد إلى البرنامج فيما أذكر، والسائل خلط بينهما، أو المعترض خلط بينهما، فينبغي له أن يتثبت قبل أن يعترض.

وأما استدلاله بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم، وأن المرأة تترك من أجله الصلاة والصيام، فهذا لا يدل على منعها من أن تأخذ ما يمنع الحيض عنها في فترة من الفترات، ليس في الأحاديث دليل على تحريم أخذ حبوب منع الحيض، وهذه مسألة قد تشتبه على بعض المبتدئين في طلب العلم، فيظنون أن المرأة إذا انحبس عنها الحيض بسبب الحبوب، أنه لا يصح لها صوم ولا صلاة وقت العادة، وإن كانت منحبسة، وهذا فهم خاطئ لأن الحيض لا تترتب عليه الأحكام من ترك الصلاة والصيام إلا إذا خرج دم الحيض فهنا تترتب عليه الأحكام.

أما إذا انحبس ولم يخرج فإنه لا يترتب عليه شيء لأنها لا تسمى حائضًا.

سؤال: ما الحكم الشرعي لتناول حبوب منع الحمل؟

الجواب: حبوب منع الحمل، هذا فيه تفصيل، إذا كان القصد قطع الحمل نهائيًّا هذا لا يجوز إلا بمبرر لعذر شرعي، بأن تكون المرأة لا تستطيع الحمل، يقضي عليها الحمل، أو يخشى عليها الهلاك، ففي هذه الحالة، يجوز أن تأخذ حبوب منع الحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>