مباشرة، فهذا لا يجوز، وأما مس التفسير الذي فيه القرآن، فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا لا يسمى مصحفًا، فيجوز لمن عليه الحدث أن يمس كتاب التفسير وأن يقرأ فيه؛ لأن هذا ليس مصحفًا، وإنما هو كتاب تفسير.
***
قراءة الحائض للقرآن
سؤال: ما حكم قراءة القرآن من المصحف للحائض، وقراءته عن غيب كذلك للحائض؟ علمًا بأنني معتادة على قراءة بعض الآيات دائمًا، فهل علي ذنب إذا قرأت وأنا كذلك، وأحيانًا أسهو وأقرأ القرآن وبعد أن أتذكر أقطع الآيات؟ كذلك ما الحكم في قراءته في الامتحان، بالنسبة للحائض، أو قراءة جزء من الآيات في بعض المواد، كالتوحيد والفقه وغيرها، إذا تطلب الأمر قراءة آيات للإعراب أو الشرح ونحو ذلك؟
الجواب: الذي عليه حدث أكبر من جنابة أو حيض ممنوع من قراءة القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف، بل ممنوع من مس المصحف، وإن لم يقرأ فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمرو بن حزم:«لا يمس القرآن إلا طاهر» ، مس المصحف من عليه حدث أكبر أو أصغر لا يجوز، لهذا الحديث، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة: أن المحدث لا يجوز له أن يمس المصحف من غير حائل، وأما القراءة عن ظهر قلب، فالذي عليه حدث أصغر لا بأس أن يقرأ القرآن.