وبين زوجها معاشرة في نهار رمضان في أول سنة تزوجت فيها عدة مرات، جهلًا منها بالحكم، والآن قد تابت إلى الله وأصبحت مواظبة على الصلوات المفروضة والسنن، وكذلك على الصوم الواجب والتطوع فهي تسأل عن تركها الصلاة قبل الزواج، وعن معاشرتها زوجها في نهار رمضان جهلًا، ماذا يجب عليها؟ وهل تلزمها كفارة عن كل مرة؟ أم عن الجميع كفارة واحدة لأنها في شهر واحد، وزوجها هل يلزمه كفارة مثلها أم لا؟ وإذا كان يلزمها رغم جهلها بالحكم، فما معنى قوله تعالى في سورة الأنعام:{وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}[الأنعام: ٥٤] ؟
الجواب: أما بالنسبة لما حصل منها من ترك الصلاة قبل زواجها فهذا أمر خطير، وأمر شنيع، لأن ترك الصلاة متعمدًا يعتبر ردة عن دين الإسلام على الصحيح من قولي العلماء، ولو لم تجحد وجوبها، فعليها حيال ذلك أن تتوب إلى الله - عز وجل - توبة صحيحة وأن تحافظ على صلواتها مدة حياتها، وبذلك يكفر الله عنها ما مضى.
أما بالنسبة لما حصل منها مع زوجها من العشرة في نهار رمضان، إن كانت تقصد بذلك الوطء في نهار رمضان، فهذا أمر محرم، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، قال تعالى:{فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}[البقرة: ١٨٧] ، فالصيام يمنع من وطء الزوج لزوجته، وإذا وقع منه ذلك، فإنه يكون عليه وعليها الكفارة، وهي ما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنها عتق رقبة، فإن لم يجد