للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم ستين مسكينًا مثل كفارة الظهار.

وإذا تكرر الوطء في شهر واحد، من رمضان، قبل التكفير فإنه تكفي كفارة واحدة عن الجميع، فعليها هي كفارة وعلى زوجها كفارة أخرى على ما ذكرنا، ويكفيهما كفارة واحدة عن جميع المرات التي حصل فيها الوطء، ما دام أنه لم يسبق تكفير بين الوطئين.

سؤال: لو كانت الزوجة مكرهة في هذه الحالة؟

الجواب: إذا أكرهت ولم يكن لها اختيار البتة، بأن ألجأها إلى هذا الشيء فليس عليها كفارة، وعليه الكفارة عن نفسه.

سؤال: والجهل لا يعذر به أحد في هذه الحالة؟

الجواب: وأما ما ذكرت من أنها جاهلة فهذا الجهل لا يعذر به، لأنها بين المسلمين وتسمع أن الصيام واجب، وأن له أحكامًا، فهذا جهل لا يعذر به، لأنه بإمكانها أن تسأل وأن تعرف حكم الله سبحانه وتعالى، إنما الجهل الذي يعذر به من كان بعيدًا عن المسلمين، ليس عنده أحد من المسلمين، بأن نشأ في بادية بعيدة أو في بلاد بعيدة عن المسلمين، ولا يسمع شيئًا من كتاب الله ولا من سنة رسوله.

وأما ما ذكرت من قوله تعالى: {كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام: ٥٤] ، فالمراد بالجهالة هنا، ليست الجهالة بالحكم وعدم معرفة الحكم الشرعي، وإنما المراد جهالة الذنب، وأن من عصى الله - عز وجل - فهو جاهل.

<<  <  ج: ص:  >  >>