للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما من ناحية الإخبار عنها أنها زكاة أو غير زكاة هذا يتبع المصلحة، فإذا كانت المصلحة في عدم إخبارهم فلا تخبرهم وإذا كانت المصلحة في إخبارهم فأخبرهم، المدار على كونهم مستحقين، أو غير مستحقين، فإن كانوا غير مستحقين، لا يجوز لك الدفع إليهم، وإن كانوا مستحقين فإنه يشرع الدفع إليهم، والإخبار وعدم الإخبار، هذا يتبع المصلحة في هذا.

***

دفع الزكاة للإخوة والأخوات

سؤال: هل يجوز دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات حيث إنهم صغار السن ووالدهم متوفى وليس هناك أي دخل يعيشون منه؟

الجواب: الإخوة والأخوات الفقراء تجب نفقتهم على قريبهم الغني، فإذا كان كما ذكرت أنك غنية وأن إخوتك فقراء وليس لهم مال، ولم يترك لهم والدهم مالًا، فإن نفقتهم تجب عليك، وبالتالي لا يجوز دفع الزكاة إليهم، لأن الواجب أكثر من هذا، وهو الإنفاق عليهم.

***

دفع الزكاة للأخ والجد والجدة

سؤال: لدي أخ شقيق فقير لا يملك شيئًا من المال، وفي نفس الوقت مريض وأنا الذي أقوم بكفالته ورعايته، فهل يجوز لي إعطاءه زكاة مالي، وهل يجوز لي أن أصرف عليه للعلاج من مال الزكاة؟ وهل يجوز إعطاء الزكاة للجد أو الجدة من الأب أو الأم، علمًا بأنني أنا الذي أعولهم؟

الجواب: هذا يسأل عنه أخيه الفقير، وعن جده وجدته الفقيرين،

<<  <  ج: ص:  >  >>