للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعالى، بين مصارف الزكاة للأصناف الثمانية فيقتصر على ما بينه الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الزيادة عليها، وقضاء الدين عن الميت، لا يدخل فيما يظهر، وهذا أحد القولين لأهل العلم.

والقول الثاني: وهو رواية عن أحمد، وقد اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية، أنه يجوز قضاء الدين عن الميت من الزكاة، ولكن مهما أمكن أن يقضى الدين من غير الزكاة، فإنه أحوط وأحسن، والله أعلم.

***

زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول

سؤال: أنا أعمل بالعراق ولي راتب شهري، وفي معيشة واحدة مع والدي، يعني: أنا وزوجتي وأولادي، فهل علي زكاة في هذه الحالة أم لا؟ وما مقدارها؟ مع العلم أنني عندي أطفال؟

الجواب: من المعلوم أم من توفر لديه نقود وقد بلغت النصاب وحال عليها الحول أنه تجب فيها الزكاة.

سواء كانت متحصلة من راتب، أو غيره، ومقدار الزكاة: ربع العشر. أي: اثنان ونصف في المائة، والله تعالى أعلم.

***

سؤال: عندي ومجموعة من النساء مبلغ من المال جمعته لبناء منزل حيث إننا نسكن في منزل بالإيجار السنوي، وليس لنا من يعولنا، فهل يجب علي الزكاة عن هذا المبلغ؟ وكيف يتم إخراجها إن وجبت؟

الجواب: نعم، إذا تجمع لديك دراهم وبلغت النصاب فأكثر وحال

<<  <  ج: ص:  >  >>