للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: الزكاة أمرها عظيم، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، والله تعالى بين مصارفها بنفسه، وحددها، وذلك مما يدل على أهميتها ومكانتها في الإسلام.

أما ما سألت عنه، من حكم دفعها إلى العمال الذين يعملون لديك، وهم كانوا أهل طاعة وأهل استقامة كما ذكرت، وهم فقراء أيضًا، فالجواب: أن الزكاة لا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب، ما دام أن هؤلاء العمال عندهم قدرة على الاكتساب وكسبهم يكفيهم، فلا يجوز دفع الزكاة إليهم، لأن قدرتهم على الاكتساب وتحصيلهم ما يكفيهم باكتسابهم يسد حاجتهم إلى الزكاة، فلا حظ في الزكاة لغني، ولا لقوي مكتسب.

أما إذا كان اكتسابهم لا يكفيهم وتلحقهم حاجة، فلا بأس بدفع الزكاة إليهم.

وأما ما أشرت إليه من قطع "كتابة" شيك بمبلغ الزكاة إلى أحد المصارف ليسلمها للمستحق فلا مانع من ذلك، لا مانع من أن تحولها بشيك إلى أحد المصارف ليسلمها للمستحق في بلده، والله تعالى أعلم.

***

سؤال: هناك شخص يعرف أنه موسر إلا أن موزع الزكاة يخشى من أذاه عليه، فهل يعطيه من الزكاة خوفًا من أذاه أم لا؟

الجواب: الزكاة تصرف في مصارفها التي عينها الله سبحانه وتعالى، ولا تصرف في غيرها، فالغني لا يجوز أن يعطى منها، فما دام أن هذا الشخص الذي ذكرت غني، فلا يجوز أن يعطي من الزكاة، لأنه لا يستحقها، أما إذا أردت أن تكف لسانه وشره فأعطه من غير الزكاة. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>