سؤال: رضعت من امرأة وهذه المرأة لها حفيدات، فهل يجوز لي أن أتزوج من حفيداتها، يعني بنات بناتها، أفيدوني جزاكم الله خيرًا؟
الجواب: إذا رضعت من امرأة رضاعة تامة خمس رضعات في الحولين، فإنك تكون ابنًا لها من الرضاعة، وبناتها أخوات لك من الرضاعة، وبنات بناتها بنات لأخواتك من الرضاعة، فتكون خالًا لهن من الرضاعة، فلا يجوز لك أن تتزوج من حفيداتها، أي من بنات بناتها، لأنهن بنات أخواتك من الرضاعة، وأنت خالهن والله أعلم.
***
الرضاع من الأخت الشقيقة
سؤال: امرأة أرضعت شقيقها، ما حكم الشرع في زواج أبنائهما؟
الجواب: إذا أرضعت المرأة أخاها الشقيق، صار ابنًا لها، وصار أولاده أولادًا لها، تكون جدة لهم من الرضاعة ويكون أولادهما أعمامًا، يكونوا إخوة للمرتضع وأعمامًا لأولاده، ولا يجوز التزاوج بينهما في هذه الحالة، لأن أولاد المرضعة، يكونون أعمامًا لأبناء الرضيع، وأولاد الرضيع يكونون أحفادًا للمرضعة من الرضاع، بمعنى أنها تكون جدتهم من الرضاعة.