للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ، فلا يجوز لهذا الزوج أن يمنع زوجته من صلة أرحامها في حدود المشروع في حدود المصلحة، بل عليه أن يعينها على ذلك، وأن يشجعها على ذلك، لأن في هذا الخير الكثير لها وله، وأما الحديث الذي أشار إليه السائل، فهذا لم أسمع به ولم أره ولا أدري ما حاله.

***

إطالة مدة الخطوبة

سؤال: تقدمت بالخطوبة لبنت خالي والحمد لله، وتمت الخطوبة، ومضى على زمن الخطوبة سنة وثلاثة أشهر، وحتى الآن لم يتم عقد النكاح، وهي في انتظاري، وأنا حتى الآن لم أتمكن من الحصول على المبلغ الذي يقيم الزواج، هل يكون علي إثم في هذا التأخير، وإن كان علي إثم، أفيدوني ماذا أفعل؟

الجواب: لا إثم عليك في هذا التأخير ما دام أنه بسبب إعسارك وانشغالك بجمع تكاليف الزواج، لأنه بسبب العذر، لكن ينبغي لك أن تستسمح منهم، وأن تخبرهم بالواقع، وأنك بحاجة إلى وقت لجمع ما يلزمك من المؤن، فإذا أخبرتهم بذلك، وسمحوا لك فلا بأس بذلك، ولا حرج عليك، والذي نوصي به، أن لا يكلف الزوج من مؤن الزواج، ما لا يستطيعه، بل ينبغي تيسير الزواج، وتيسير المهر، والتخفيف من كلف الزواج مهما أمكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>