للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لزوجته في مقابل أنه أكل شيئًا من مالها، فهذا يكون من باب المعاوضة، وتكون الأرض ملكًا لها، لأنه دفعها إليها في مقابل ما تمول من مالها، فهذه الأرض التي أعطيت لها عوضًا عن مالها، تكون ملكًا لها وإذا ماتت تكون لورثتها من بعدها الذكور والإناث، وليس لكم فيها أي استحقاق.

أما بالنسبة لقسم والدكم بقية الأراضي وهو على قيد الحياة، هذا لا يسمى ميراثًا، وإنما يسمى هذا من باب العطية، فإذا كان سوى بينكم في العطية ولم يخصص بعضكم دون بعض، فهذا لا بأس به، أما إذا كان فيه تفضيل لبعض الأولاد على بعض، فهذا حرام ولا تنفذ هذه العطية.

***

نكاح الشغار

سؤال: أراد أخي الزواج من إحدى الفتيات من قريتنا، فاشترط أخوها أن يزوجه أخي أخته، واتفقا على ذلك، وبعد مدة وقبل العقد لأي منهما، سمعنا أن مثل هذا النكاح محرم، وأنه شغار، فأخبرناهم بذلك، فقال أخو الفتاة التي خطبها أخي: ما دام الأمر كذلك، فزوجني أختك، وبعد سنة أزوجك أختي، فوافق أخي على أن يعطيه أخته مقابل مهر قدره ستون ألف ريال، على أن يزوج أخت صهره بعد سنة بمثل ذلك المهر أو أكثر، أو أقل، فهل هذا النكاح على مثل هذه الصورة جائز أم لا؟

الجواب: أن مثل هذا التصرف من المذكورين، هو نكاح الشغار، وذلك بأن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته، وهذا إذا كان بدون مهر، بأن جعلت إحدى المرأتين في مقابل الأخرى، فهذا شغار بلا إشكال، وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>