إذا كان زوجها أذن لها، أو كانت تعرف أنه لا يمنع من ذلك، وأنه يرغب في هذا الشيء، فإنها تتصدق من ماله فيما جرت العادة به، وأما إذا كان زوجها يمنع ولم يأذن لها فإنها تمتنع ولا تتصدق من ماله ولو كان موسرًا.
***
الصلاة عن الميت
سؤال: أصلي كل ليلة بعد العشاء ركعتين، أهب ثوابهما للمرحوم والدي ووالدتي، فما حكم الشرع في نظركم في هذا؟ أفيدونا مشكورين.
الجواب: أما بر الوالدين في حياتهما وبعد موتهما فهذا شيء مطلوب من المسلم، وهو من أفضل الأعمال، ولكن الصلاة عن الميت لا تفعل، وإنما الذي ينبغي أن تفعله عن والديك الميتين الصدقة عنهما والدعاء والاستغفار لهما، وإذا صليت فإنك تدعو لنفسك ولوالديك وللمسلمين وتستغفر لهما، وتترحم عليهما، هذا هو المشروع لقوله صلى الله عليه وسلم:«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» ، فالذي ينبغي لك مع والديك الميتين الدعاء لهما والتصدق عنهما والحج عنهما إذا أمكن، هذه كلها أعمال يصل ثوابها إليهما إن شاء الله، أما الصلاة، فإنه لا يصلي أحد عن أحد؛ لأن الصلاة عمل بدني، لا تدخله النيابة.