للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لهم بشيء من المال دونك، أما إذا كان خلاف ذلك، بأن كان بيع حيلة، قد تسامح معهم فيه وحاباهم به فهذا لا يجوز، لأنه جور، لأنه يجب على الوالد أن يسوي بين أولاده بالهبة والعطية، ولا يجوز له أن يخص بعضهم دون الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» ، فواجب على الوالد أن يسوي بين أولاده فيما يمنحه لهم، ولا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض.

فالحاصل: أنه إذا كان البيع مستوفيًا لشروطه، ولم يحابهم بالثمن، ولم يتنازل لهم عن شيء منه، فهو بيع صحيح، وليس لك حق الاعتراض، وإن كان خلاف ذلك فهذا لا يجوز له، ويجب عليه أن يسوي بين أولاده والله تعالى أعلم.

سؤال: إذا كان البيع بيعًا صحيحًا لا محاباة فيه فما حكم قيمة هذا البيع إذا توفي عنها والدهم؟

الجواب: القيمة إذا توفي عنها والدهم، فهي تركة، توزع يأخذ نصيبه منها على حسب الميراث، من جملة الميراث.

سؤال: والذين اشتروا هل يأخذون منها؟

الجواب: نعم لأنه أصبح تركة.

سؤال: يكونوا استفادوا مرتين على هذه الحالة؟

الجواب: لم يستفيدوا مرتين، لأنهم في الأول، اشتروا الأراضي هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>