للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: نعم، قلنا أنه لو فعله إنسان لم يصح، لأنه يشترط لصحة السعي، أن يكون بعد طواف مشروع، فلو عكس وبدأ بالسعي ثم بالطواف، لم يصح له إلا الطواف فقط.

سؤال: يعني عليه أن يعيد عمرة كاملة صحيحة؟

الجواب: إذا كان فعل هذا وتحلل من عمرته فمعناه أنه ما أدى العمرة، هو باق في إحرامه، لأنه بقي عليه ركن من أركان العمرة، فعليه أن يعيد ملابس الإحرام، ويخلع الملابس المخيطة ويتجنب محظورات الإحرام ويمضي ويأتي بالعمرة التي أحرم بها في الأول، لأنها لا زالت عليه.

سؤال: هل عليه أن يذبح فدية؟

الجواب: هذا راجع إلى المحظور إذا كان فعله، فإن كان جامع في هذه الفترة، فيكون عليه فدية، عليه شاة، وتفسد عمرته إذا كان حصل جماع قبل السعي، ويكملها كما ذكرنا، ثم عليه أن يحرم بعمرة قضاء، يقضيها مع ذبح شاة، أو ذبح بدنة على اختلاف بين أهل العلم.

منهم من يرى أن عليه بدنة - بالنسبة للجماع - هذا إذا جامع قبل السعي.

سؤال: ونحن في المسعى طلب أحد أطفالي أن نذهب به لقضاء الحاجة، فاضطررت أن أخرج به خارج المسعى ثم بعد ذلك عدت لأكمل السعي، فما حكم ذلك؟

الجواب: يشترط لصحة السعي الموالاة بين الأشواط، فإذا قطع السعي وخرج إلى دورة المياه ثم عاد، فإنه يستأنف السعي من جديد، يبدأ من الشوط الأول، لأن الأشواط التي قطعها بطلت بفوات الشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>