للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما جدة فليست ميقاتًا إلا لأهلها، ولمن أنشأ نية النسك منها، فإذا كنت قادمًا من اليمن بنية العمرة فإنه يتعين عليك أن تحرم بالميقات الذي تمر به بطريقك من هذه المواقيت، ولا تتعداه إلى جدة فإذا تعديته وأحرمت من جدة، وجب عليك دم لأنك تركت واجبًا، هو الإحرام من الميقات الذي مررت به، ومن ترك واجبًا فعليه دم.

فما دمت أنك تحرم من جدة وأنت في قدومك من اليمن تنوي العمرة، وتتجاوز الميقات في كل مرة من هذه المرات يكون عليك فدية، وهي ذبح شاة توزعها بمكة على فقراء الحرم، ولا تأكل منها شيئًا، ويكون ذلك جبرانًا لما نقصته من النسك، وعمرتك صحيحة، ولكن تحتاج إلى هذا الجبران الذي ذكرناه، ويتعدد هذا بتعدد العمر التي أحرمت بها من جدة وتجاوزت الميقات.

سؤال: لو حصل هذا بأنه مثلًا إنسان قادم بقصد العمرة، وربما لغرض آخر وتعدى الميقات الذي كان يجب أن يحرم منه، فعلم بالحكم قبل أن يبدأ بالعمرة، فما العمل في مثل هذه الحالة؟

الجواب: إن كان أحرم من دون الميقات من بعد ما تجاوزه تقرر عليه الدم ويمضي في نسكه.

سؤال: يعني لا تلزمه العودة إلى الميقات مع الدم؟

الجواب: لا تجزيه حتى لو عاد، لا داعى للعودة ما دام أحرم انتهى الأمر فلا يعود، عودته لا تفيده شيئًا، يذبح هذه الفدية ويمضي في نسكه.

أما لو تذكر قبل أن يحرم ثم عاد إلى الميقات وأحرم منه فإنه يكون أتى بالواجب ولا شيء عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>