الحالة تكون محرمة علي، علمًا بأنها أخبرت والدها بأنني طلقتها، فعمل على رد هذا الطلاق، ثم عدنا إلى بعضنا وكأن شيئًا لم يكن فما حكم الشرع في ذلك، وإن كانت تعتبر ثلاث طلقات وكونها لا تحل لي فهل الذنب يقع علي أم على والدها، وهل في هذه الحالة لا تحل لي إلا بعد زواجها بشخص آخر وطلاقها منه، أم يمكن كما حدث أن ترجع إلي قبل انقضاء العدة؟
الجواب: أمر الطلاق أمر عظيم وخطير، لا ينبغي التساهل بشأنه والاعتماد على قول فلان وفلان، وأقوال الجهال، والواجب أن يراجع فيه أهل العلم، وأن يسأل أهل العلم حين وقوع المشكلة، لقوله تعالى:{فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}[الأنبياء: ٧] .
أما كونك تبقى على هذا المشكل وتعيش مع زوجتك وأنت قد حصل منك هذا التلفظ، ترسل بسؤال قد يتأخر لمدة طويلة وتتأخر الإجابة عليه، أو لا يجاب عليه، وتبقى مع زوجتك، وأنت لا تدري؛ هل هي تحل لك أو لا تحل؟ فهذا من الإهمال ومن التفريط والإضاعة.
أما قولك: أنت طالق طالق طالق، وكررته ثلاث مرات، إذا كنت قصدت بهذا التكرار مجرد التأكيد، ولم تنو إلا طلقة واحدة، وكررتها وكررت اللفظات تأكيدًا فقط، فليس عليك إلا طلقة واحدة.
أما إذا لم تنو التأكيد، فإن هذه تكون ثلاث تطليقات، وتبين منك بينونة كبرى، لا تحل لك إلا بعد أن يتزوجها زوج آخر زواج رغبة بها، ثم بعدما يدخل بها ويستمتع بها، يطلقها رغبة عنها، لا بقصد التحليل والتحيل، وإنما يتزوجها على أنها زوجة مستمرة، ويطلقها إذا طابت نفسه