للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهود على عقد البيع، ثم أخذت المبلغ منه سلفًا، وتوفي بعده، فقمت بتكاليف الوفاة، ومن ثم اشتريت له بقرة كأضحية له فهل هذه البقرة التي ذبحتها أضحية له تعتبر ثمن الأرض؛ لأن له وريثًا آخر هو أخوه، وهل المبلغ المتبقي؛ لي حق به، أم كله لعمي، أم ليس لنا جميعًا حق به، وماذا أفعل به في هذه الحالة؟

الجواب: أما مسألة شرائك الأرض من عمك إذا كان القصد من ذلك حرمان الورثة، وحيازة الأرض لك وقصد به التلجئة وحرمان الورثة والمحاباة معك فهذا بيع باطل، والأرض تكون تركة لورثة الميت.

وأما قضية البقرة التي ذبحتها لعمك بعد وفاته، فإن كان عمك قد أوصى بذلك فلا حرج في ذلك، تعتبر أضحية إذا كانت في وقت الأضحية، وقد نفذتها، أما إذا لم يكن عمك أوصى بها، فإنه يجب أن تخرج قيمتها من مالك أنت لا من مال وتركة عمك، لأنه لا يجوز لك التصرف بعد وفاته بشيء من ماله، لأنه أصبح حقًّا للورثة.

أما قضية الإرث فلا حق لك فيه، ما دام عمك موجودًا، إذا كان أخًا شقيقًا للميت، أو أخًا لأب، فإنه لا علاقة لك بالميراث، لأنك محجوب بعمك، أما إن كان عمًّا من الأم يعني يكون أخًا لأبيك من أمه، فإنه لا شيء له، والميراث يكون للسائل، ولمن معه من الآخرين، إذا كان هناك ورثة آخرون، المهم أن الميراث يكون لأخ الميت الشقيق أو لأبيه، وليس لابن أخيه شيء مع وجود أخيه الشقيق، أو أخيه لأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>