للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سؤال: إذا فرضنا صحة شراء هذه الأرض، فهل هذه الأضحية التي ضحاها ينقص ثمنها من قيمة الأرض لأنه حتى قيمة الأرض استلفها من عمه؟

الجواب: كما ذكرنا، إذا كانت هذه الأضحية بوصية من العم، فهي تعتبر مستثناة، لأن العم له أن يوصي بالثلث على الأقل، فإذا كانت البقرة أو قيمة البقرة تخرج من الثلث، ويكون هذا من الدراهم التي في ذمة السائل للميت، يعتبر هذه وصية نافذة، لأنها تعتبر من الثلث، ينقصها من قيمة الأرض، إذا كان العم أوصى بها فيصرفها من قيمة الأرض الذي في ذمته لعمه لأنها تعتبر من الثلث.

أما إذا لم يكن أوصى بها، فإنها تكون تبرعًا من الذي ذبحها ولا يستحق شيئًا من مال مقابلها.

***

ميراث الزوجة والأم والبنات والإخوة

سؤال: أرجو تفصيل نصيب كل وارث في هذه المسألة: توفي رجل وخلف زوجته وأمه وابنتين، وله من الإخوة اثنا عشر أخًا وأخت واحدة، فكيف نقسم تركته على هؤلاء؟

الجواب: يكون للأم السدس، وللزوجة الثمن، وللبنتين الثلثان فتكون المسألة من أربعة وعشرين سهمًا، للزوجة منها ثلاثة أسهم (الثمن) ، وللأم (السدس) أربعة أسهم، وللبنتين (الثلثان) ستة عشر سهمًا، لكل واحدة ثمانية، يبقى واحد للإخوة.

إن كانوا كلهم أشقاء فهي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، مع أختهم،

<<  <  ج: ص:  >  >>