الشرعية، فهي إن شاء الله ستدرس ملابسات القضية، وتبين لكل ذي حق حقه، والله أعلم.
***
حرمة الوصية للوارث
سؤال: امرأة تملك قيراطًا من الأرض ولها أبناء وبنات، وقد كتبت في وصيتها أن هذه الأرض توزع على أبنائها وبناتها بالتساوي، فهل يجوز ذلك وهل يعمل بهذه الوصية، أم تقسم وتركتها حسب شرع الله؟
الجواب: الوصية للوارث لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا وصية لوارث» ، وقد أجمع أهل العلم على منع الوصية للوارث، وهذه الوصية أيضًا باطلة، من ناحية أنها تخالف شرع الله في أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فهي وصية باطلة بكل حال، والأرض تقسم بعد الوفاة على الورثة حسب ما شرعه الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
***
التركة المغتصبة
سؤال: توفي رجل وخلف تركة ورثه فيها ابنه ولكن هذه التركة أكثرها مغتصبة، فهل ينتفع منها هذا الولد وإثمها على أبيه، أم يعيدها إلى أهلها وتبرأ ذمة أبيه منها، أم كيف يتصرف بها؟