للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الميراث للبنت ولولد الأخ من الأب]

سؤال: توفيت أختي من أمي ولها أولاد أخ من الأب، ولها بنت فمن أحق بالوراثة؟ أفيدوني بارك الله فيكم.

الجواب: هذه توفيت ولها أخ من أم، ولها بنت ولها أولاد أخ من أبيها، المال يكون للبنت ولولد الأخ من الأب.

أما الأخ من الأم فليس له شيء، لأنه محجوب بفرع الوارث وهو البنت، فعلى هذا يكون للبنت النصف والباقي يكون للذكور من أولاد الأخ لأب. أما الإناث فليس لهن شيء.

***

أولاد البنات لا يرثون

سؤال: نحن من أسرة مكونة من سبع بنات وقد توفيت أختي الكبيرة من أبي، ولديها ثمانية أبناء، فهل لأبنائها الموجودين على قيد الحياة الحق في الإرث من مال والدي، لأن والدي ما زال موجودًا على قيد الحياة، وهي ماتت قبله، فهناك عدة مشاكل تحدث مع أولادها بشأن هذا الإرث؟

الجواب: أولاد البنات ليس لهم من الإرث شيء، لأنهم من ذوي الأرحام، فما دام يوجد أصحاب فروض، أو عصبات فإنه لا حق لذوي الأرحام بالإرث، فمال أبيكم لبناته الثلثان منه، والباقي للعاصب، فإن لم يكن هناك عاصب فإنه يرد على البنات، أما بنات البنت فليس لهن شيء في هذه الحالة، لأنهن من ذوي الأرحام، والله تعالى أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>