للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: يجب على المأموم إذا كان الإمام يجهر بالقراءة الإنصات؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: ٢٠٤] .

فلا يجوز للمأموم أن يقرأ فيما يجهر فيه إمامه إلا في الفاتحة، على قول لبعض العلماء.

وأما ما عدا الفاتحة فلا يقرأ شيئًا من القرآن، بل يستمع لقراءة الإمام، وأما إذا حصل على الإمام شيء من الاختلاط في القراءة فإنه يشرع للمأموم أن يفتح على إمامه، إذا كان يعرف الآية التي استُغلقت عليه، أما أن يأخذ المصحف، ويقرأ خلف الإمام ليفتح عليه إذا أخطأ فهذا لا يجوز، ولكن إذا مثلًا استغلق شيء على الإمام والمأموم يعرف الآية التي خفيت عليه، فإنه ينبهه عليه، وإذا لم يعرفها فإنه يكون معذورًا، وأما أخذ المصحف والقراءة خلف الإمام فهذا لا أصل له فيما عدا سورة الفاتحة، كما ذكرنا ففيها الخلاف بين أهل العلم.

***

القراءة جهرًا خلف الإمام

سؤال: الذي يدرك صلاة الجماعة مع الإمام وقد فاتته إحدى الركعات الجهرية هل يقرأ ما سبقه جهرًا خلف الإمام أثناء قراءته في الركعتين السريتين أو إحداهما، أم يسر خلف الإمام ويقرأ الجهر أثناء صلاته منفردًا بعد تسليم الإمام؟

الجواب: الصحيح أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، فعلى هذا يعتبر ما أدركه مع الإمام هو أول الصلاة، فإذا أدرك مع الإمام

<<  <  ج: ص:  >  >>