للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: إذا حان وقت الصلاة والإنسان عنده ماء بارد، وكانت برودته محتملة، يمكن للإنسان أن يتوضأ منه ولو مع المشقة اليسيرة، يجب عليه أن يتوضأ ويصلي؛ لأنه واجد للماء، ولا مانع من استعماله.

أما إذا كانت برودة الماء غير محتملة، ويُخشى من آثارها على صحة الإنسان، فبهذا إن كان عنده ما يسخن به الماء من النار أو الحطب، أو شيء من المسخنات، فإنه يجب عليه أن يسخن الماء وأن يتوضأ ويصلي.

أما إذا كان باردًا شديد البرودة ولا يتحمل، وليس هناك ما يسخنه به، فإنه يتيمم ويصلي، ولا يؤخر الصلاة إلى النهار كما يقول؛ لأنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا لمن ينوي الجمع إذا جاز الجمع.

أما أن يؤخرها لأجل أن يأتي النهار وتنكسر برودة الماء، فهذا لا يجوز بل يتيمم ويصلي على حسب حاله، إذا كان ليس عنده شيء من وسائل التسخين.

سؤال: هل هذا الحكم بالنسبة للطهارة من الحدث الأصغر والأكبر؟

الجواب: نعم بالنسبة للحدثين الأكبر والأصغر.

سؤال: إذا لو كانوا يستطيعون احتمال برودة الماء أو كان عندهم الإمكانية لتسخين الماء ولم يفعلوا هل يلزمهم القضاء بالنسبة لصلواتهم الماضية؟

الجواب: نعم إذا كانوا تيمموا وصلوا وهم يمكنهم تسخين الماء، فإنه يجب قضاء الصلوات الماضية؛ لأنه لا يصح التيمم في حقهم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>