للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: أما إذا كانت القبور مفصولة عن المسجد ولم يبن المسجد من أجلها، وإنما يبنى للصلاة فيه، والمقبرة في مكان منعزل عنه، ولم يقصد وضع المقبرة عند المسجد، ولم يقصد وضع المسجد عند المقبرة، وإنما كل منهما وضع في مكانه، وبينهما فاصل، فلا مانع من الصلاة في المسجد؛ لأن هذا المسجد لم يُقم على قبور، وإن كانت المقبرة قريبة منه.

أما إذا كان المسجد قد أقيم على القبور، فلا تجوز الصلاة فيه ولا تصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن بناء المساجد على القبور، وشدَّد في ذلك ولعن من فعله.

لأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل؛ ولأن هذا من عمل النصارى والمشركين.

فبناء المساجد على القبور من الأمور الممنوعة في الشريعة الإسلامية، والتي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعلها، وكذلك الصلاة عند القبور، حتى لو لم يكن عليها مساجد، وإذا بني عليها مساجد فالأمر أشد، ولكن حتى الصلاة عند القبور ولو لم تكن قد بني عليها مساجد، فهي ممنوعة ومنهي عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور أو إلى القبور؛ لأن هذا من وسائل الشرك.

أما قضية مرور الطريق وسط المقبرة، إذا كان الطريق متحد والمقبرة على جوانبه، فلا مانع من ذلك؛ لأن الطريق هذا لا يمر على القبور، وإنما هو طريق متحد، ومنعزل عن القبور، وإن كان يمر بين مقبرتين فلا مانع من ذلك، كالشارع الذي يكون بين مقبرتين، إلا أنه ينبغي أن يقام على القبور ما يحفظها من أذى المارة، ومن أذى المشاة بأن يقام عليها حواجز أو جدران، تفصل بينها وبين الطريق.

<<  <  ج: ص:  >  >>