للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صلاة النساء جماعة]

سؤال: إذا كان هناك جماعة من النساء في منزل واحد فهل يجب أن تؤمهن إحداهن في جميع الصلوات المفروضة؟

الجواب: نعم، يجوز للنساء أن يصلين جماعة، وأن تصلي بهن إحداهن، ولكن لا تقف أمامهن، بل تكون في صفهن.

سؤال: لكن هي تقول هل يجب، بمعنى هل يلزمهن أن يصلين جماعة في كل فريضة؟

الجواب: الوجوب، لا يجب على النساء جماعة، الجماعة إنما تجب على الرجال، أما النساء فلا تجب عليهن جماعة، لكن يجوز لهن أو يستحب لهن أن يصلين جماعة، وأن تؤمهن إحداهن، كما ذكرنا يكون موقفها في صف النساء.

سؤال: يعني صلاتهن جماعة أفضل من صلاتهن فرادى؟

الجواب: يرجى هذا إن شاء الله.

***

صلاة المرأة في بيتها مع الإمام

ما حكم صلاة النساء في بيوتهن يؤدينها، اقتداءً بإمام قريب على سماعهن بواسطة مكبر الصوت، هل هي صحيحة أم يلزم إعادتها؟

الجواب: لا نرى صحة صلاة المرأة في بيتها مع الإمام، لمجرد أنها تسمع الصوت بالمكبر؛ لأن صوت المكبر قد يمتد مسافة بعيدة، وقد يكون البيت بعيدًا عن المسجد، ودونه ودون المسجد مسافات وشوارع، ففي هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>