للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف]

سؤال: إذا فات المأموم الركوع الأول من الركعة الأولى في صلاة الكسوف ولم يتمكن إلا من الركوع الثاني والأربع سجدات، فهل يجب عليه قضاءٌ؟ وما صفة ذلك؟

الجواب: الركوع الثاني في صلاة الكسوف سنة، ولا تدرك به الركعة، إذا جئت والإمام يصلي الكسوف وهو في الركوع الثاني من الركعة الأولى أو من الركعة الثانية، فالركوع الثاني هذا لا يُعتد به، ولا تُدرك به الركعة، ولكن تدخل مع الإمام فيه لتحصل على الفضيلة فإذا سلم الإمام، فإنك تقوم وتأتي بما فاتك على صفته تأتي بركعة كاملة بركوعين وسجدتين.

***

من فاته ركعة من صلاة العيد أو الاستسقاء

سؤال: إذا فات المأموم ركعة من صلاة العيد أو الاستسقاء، هل يجب عليه التكبير عدة مرات مثل الإمام قبل قراءة الفاتحة أم لا؟

الجواب: من فاتته صلاة العيد أو الاستسقاء فإنه يستحب له أن يقضيها على صفتها، فإذا فاتته كلها، فإنه يقضيها على صفتها، ومن ذلك التكبيرات الزوائد، وكذلك إذا فاته بعضها، بأن فاته ركعة منها، فإنه يدخل مع الإمام فيما بقي، وإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بما فاته على صفته بالتكبيرات. والله تعالى أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>