للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واقف، ثم يركع مع الإمام، ويكون مدركًا للركعة ولا تلزمه قراءة الفاتحة في هذه الحالة؛ لأنها فات محلها وصلاته صحيحة؛ لأن محل قراءة الفاتحة هو القيام وقد فات، فإذا أدرك الإمام راكعًا وركع معه، فإنه يكون مدركًا للركعة وصلاته صحيحة إن شاء الله، والدليل على ذلك أن أبا بكرة رضي الله تعالى عنه، جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، فدخل معه في الركوع، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة، بل قال له: «زادك الله حرصًا ولا تعد» ؛ لأنه كان لما أقبل على الصف، أسرع وكبر قبل أن يصل إلى الصف، ثم دخل في الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن السرعة إذا جاء والإمام راكع، بل يأتي بطمأنينة وهدوء، كما قال صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» ، وفي رواية: «وما فاتكم فاقضوا» ، فالذي أنكره عليه إنما هو السرعة فقط، ولم يأمره بإعادة الركعة التي أدركها معه، فدل على أن من أدرك الإمام في الركوع وركع معه فإنه يكون مدركًا للركعة، وهذا الذي سمعته من بعض الناس قول مرجوح، والصحيح ما ذكرناه، والله تعالى أعلم.

سؤال: وماذا بشأن حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ؟

الجواب: هذا في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه ينصت لقراءة إمامه إذا جهر لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: ٢٠٤] ، فالمأموم يقرأ الفاتحة في سكتات إمامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>