للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم» .

وكذلك الحيض والنفاس، هذا مما يفطر الحائض والنفساء، ويحرم عليهما الصيام حال الحيض والنفاس وكذلك الاستقاء، إذا تعمد الإنسان الاستقاء حتى تقيأ، فهذا أيضًا يفطر، أما لو قاء من دون تعمد، بأن غلبه القيء فإنه لا يفطر بذلك، كذلك لو أكل أو شرب ناسيًا، فإنه لا يفطر بذلك.

سؤال: هل خروج الدم من الإنسان رغمًا عنه نتيجة حادث أو قطع يفسد صومه أم لا؟

الجواب: لا يفسد عليه صومه، إذا خرج منه دم بغير اختياره، مثلًا لو جرح وخرج منه دم، أو خرج منه رعاف لا يفطر بذلك لأنه غير متعمد، حتى لو كان كثيرًا لا يفطر بذلك، إنما الذي يفطر هو المحتجم والفصاد، لأنه تعمد إخراج الدم فيفطر بذلك ولورود الحديث في الحاجم والمحتجم.

سؤال: هل يقاس على هذا التعمد بالتبرع بالدم في نهار رمضان؟

الجواب: نعم إذا تبرع بدم كثير، فإنه يفطر بذلك، لأنه مثل الحجامة.

***

الجماع في نهار رمضان

سؤال: امرأة متزوجة منذ عشر سنوات، وقد كانت قبل الزواج لا تصلي علمًا أنها تزوجت وكان عمرها ثمان عشر سنة، وأيضًا حصل بينها

<<  <  ج: ص:  >  >>