تبين له خلاف ذلك، فإن هذا يعتبر من لغو اليمين، والله تعالى يقول:{لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}[المائدة: ٨٩] ، فلا إثم عليك في هذا، فلم تتعمد الكذب، وإنما حلفت بناءً على غالب ظنك وكنت في نفسك ترى أنك صادق في هذه اليمين، لكن تبين لك خلاف هذا من غير قصد، فهذا من لغو اليمين ولا شيء فيه عليك، ولا يقع به طلاق، وليس عليك به كفارة يمين أيضًا، لأنه من لغو اليمين، هذا الذي يظهر لي من حالك، ومن سؤالك.
أما ما ذكرت مم تحصل به الرجعة، فلا بد من القول والتلفظ بالرجعة، أو في وطء الزوجة بنية الرجعة.
أما القول: فلا خلاف بين أهل العلم أنه يحصل به الرجعة، وأما وطؤها بنية الرجوع بدون تلفظ، فهذا موضع الخلاف بين أهل العلم، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه تحصل به الرجعة، إذا وطئ زوجته المطلقة بنية رجعتها.
سؤال: إذا ما يفعله بعض الناس من الامتناع عن زوجته أو إخراجها من بيته بمجرد أنه تلفظ بالطلاق، هذا ليس له أصل؟
الجواب: الرجعية، لا يجوز إخراجها من بيت زوجها لأنها زوجة ولها النفقة، ولها السكنى، لقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}[الطلاق: ١] ، فلا يجوز إخراج الزوجة المطلقة الرجعية من بيتها إلا بعد انتهاء عدتها إذا لم يراجعها.