للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سؤال: إذا الإحرام يكون من الحل القريب من مكة وليس شرطًا أن يعود إلى الميقات، ميقات البلد الذي قدم منه.

الجواب: ميقات العمرة لمن هو داخل مكة، ميقاتها الحل.

سؤال: لو كان ليس من أهل مكة، فمن أين يحرم؟

الجواب: إن كان داخل الأميال وأراد أن يعتمر فإنه يخرج خارج الأميال، يعني من كان داخل الحرم، وأراد العمرة فإنه يخرج ويحرم بالعمرة من الحل، سواءً كان في مكة أو خارج مكة.

أما من كان خارج الحل فإنه يحرم من مكانه.

***

توفير السكن مقدم على الحج

سؤال: أقيم الآن أنا وزوجتي في اليمن وإلى هذا الوقت لا نملك السكن في بلدنا، علمًا أنني أملك مبلغًا من المال وإلى الآن لم نحج حج الفريضة، فهل يجب علينا الحج الآن فورًا ما دمنا قادرين ماديًّا، ولو كنا لا نملك بيتًا؟ أم نشتري أولًا مسكنًا نسكن فيه ثم بعد ذلك إن كنا قادرين على الحج حججنا، وإلا أجلناه إلى القدرة؟

الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أوجب الحج على المستطيع، قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: ٩٧] ، وذلك بأن يملك الزاد والراحلة ويكون هذا الزاد وهذا المركوب فاضلًا عن كفايته من مسكنه ومصروفه، ومصروف أولاده إلى أن يرجع، فإذا كان المبلغ الذي بأيديكم لا يغطي حاجاتكم الضرورية، ومنها

<<  <  ج: ص:  >  >>