للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان مضطرًا ومحتاجًا. ينبغي أن يراعي حالته.

***

القرضي من الأعمال الطيبة

سؤال: في بلدنا نوع من التعامل في القرض أشك في صحته، وهو أنه إذا احتاج شخص لاقتراض مبلغ من المال فإنه يتوجه إلى أحد التجار ليقترض منه وذلك التاجر إذا كان مزارعًا في نفس الوقت، فإنه يشترط عليه أن يشتري أولًا من محصوله قبل الحصاد ليبيعه ويستفيد بثمنه، وقد يبيعه بسعر قليل، بينما هو يسدد صاحبه الأول بسعر أكثر فهل يجوز مثل هذا القرض أم لا؟ وهل يدخل هذا في باب القرض الذي يجر منفعة أم لا؟

الجواب: مما لا شك فيه أن القرض الذي به تندفع حاجة المسلم، أنه من الأعمال الطيبة التي يؤجر عليها، وهو من فعل الخير، والمفروض في المسلم أن يقرض أخاه لوجه الله عز وجل لا يقصد من ذلك طمعًا دنيويًّا ونفعًا ماديًّا، وإنما يقصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل لقضاء حاجة أخيه، والتيسير على المعسر، مع أن المقترض يجب عليه أن يرد القرض إلى صاحبه، من غير مماطلة ومن غير تأخير، إذا تيسر له ذلك حتى يرد الجميل إلى صاحبه وحتى تسود هذه المعاملة بين المسلمين، لأن القرض من عقود الإرفاق التي ينتفع منها الطرفان، المقترض ينتفع بدفع حاجته، والمقرض ينتفع بالأجر، وفعل المعروف.

أما أن يستغل القرض استغلالًا دنيويًّا بالربح أو المنفعة فهذا من أعظم

<<  <  ج: ص:  >  >>