للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعليكم أن تعدلوا إلى الأواني الطيبة النزيهة النظيفة، أما لو دعت الحاجة إلى استعمال إناء ولغ فيه الكلب أو أكل فيه الكلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا ولغ الكلب في الإناء أن نغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب، فيجب عليكم إذا أردتم أن تستعملوا إناءً من الأواني التي تأكل أو تشرب منها الكلاب أن تغسلوه سبع مرات، وأن تعفروه بالتراب، ثم بعد ذلك تستعملونه.

سؤال: أما عن الأكل أو الشرب بدون علم إن شاء الله، فإنهم لا يؤاخذون على ذلك؟

الجواب: إذا لم يعلم الإنسان أن هذا الإناء ولغ فيه كلب، فالأصل الطهارة والأصل الإباحة، مجرد الوهم أو الشك لا يترتب عليه حكم شرعي، فالإناء الأصل فيه الطهارة إلا إذا تيقن الإنسان وعلم أنه ولغ فيه كلب، فإنه يجب عليه إذا أراد أن يستعمل هذا الإناء أن ينفذ ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من غسله سبع مرات إحداهن بالتراب.

***

خصي الحيوان وكيه

سؤال: تجري عادة عند بعض الأشخاص المشتغلين بتربية المواشي، وهي إجراء عملية الخصي للذكور منها، رغبة في تسمينها، وذلك بعدة طرق كلها تسبب ألمًا للحيوان، فهل هذا جائز أم لا؟ كذلك عملية الوسم، أي وضع علامة على أذن الحيوان بحرقها بالنار أو قطعها ونحو ذلك، مما يسبب ألمًا شديدًا لها، فهل في ذلك إثم على فاعله أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>