للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فستر العورة من شروط صحة الصلاة، إذا أمكن، وما ورد في السؤال من أن هذا المصلي انكشف بعض عورته، ولم يعلم بذلك حتى فرغ من الصلاة، ونبَّهه الحاضرون.

هذا فيه تفصيل: إن كان هذا الذي انكشف شيء كثير فإنه بعيد الصلاة، أما إن كان شيئًا قليلًا، ولم يتعمده فصلاته صحيحة إن شاء الله، بدليل أن عمرو بن سلمة رضي الله عنه، كان يصلي بأصحابه وهو صغير السن، فكان إذا سجد انكشف شيء من عورته، فيراه النساء من وراء الصف، ولم يعد الصلاة، وكان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه إذا انكشف شيء من العورة، وهو يسير ولم يتعمده أن صلاته صحيحة.

أما إذا تعمد ذلك فصلاته باطلة، ولو كان المكشوف شيئًا يسيرًا.

وكذلك إذا لم يتعمد، وكان هذا الانكشاف كثيرًا فإنه يعيد صلاته لعدم تحقق الشرط.

***

الصلاة جالسًا

سؤال: والدي يصلي وهو جالس، لوجود ألم في ركبتيه لا يستطيع الوقوف بسببه، فهل في ذلك حرج أفيدونا مشكورين؟

الجواب: لا شك أن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها، لا تصح إلا به مع الاستطاعة؛ لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «صل قائمًا فإن لم تستطيع فقاعدًا» الحديث، فالواجب على المصلي في الفريضة أن يصلي قائمًا، أما إذا لم يستطع ذلك لمرض، فإنه

<<  <  ج: ص:  >  >>