للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سؤال: أرضعت أخ زوجي لمدة قد تصل إلى شهرين ونصف مع ابني الكبير، ولي أولاد كثيرون وإخوة زوجي كثيرون أيضًا، فهل يصبح أبنائي وأعمامهم إخوة، ولإخوة زوجي بنات فهل يحرمن على أبنائي، علمًا بأن أخ زوجي الذي أرضعته وإخوته الأكبر منه ليسوا من أم واحدة، بل كل واحد منهم له أم؟

الجواب: أما أخو زوجك الذي أرضعتيه، فإنه يكون ابنًا لك ويكون أخًا لأولادك كلهم، الذكور والإناث، إذا كان الرضاع في الحولين وبلغ خمس رضعات فأكثر، فإنه يكون ابنًا لك وأخًا لأولادك ذكورهم وإناثهم، من كان قبله ومن كان بعده، ولا يجوز لأبنائه أن يتزوجوا من بنات عمهم الذي هو زوجك، لأنه يصبح عمًّا لهم من الرضاعة.

أما بقية إخوته فلا تعلق لهم بهذا الرضاع، ويجوز لهم أن يتزوجوا من بنات عمهم ما شاءوا، لأنهم لا علاقة لهم بالرضاع الذي جرى بينك وبين أحدهم، وإنما يختص هذا بالمرتضع، وفروعه، والله تعالى أعلم.

***

حكم الرضاع يتعلق بالراضعة

سؤال: لي خالة ولها أولاد وبنات وكانت ابنتها قد رضعت من أمي مع أخي الأكبر مني، فهل تكون هذه البنت أختنا؟ وهل يجوز لنا الزواج بأختها الصغيرة؟ أفيدونا بذلك مأجورين؟

الجواب: أما البنت التي رضعت من أمكم فهي أخت لكم جميعًا من الرضاعة، أما بقية أخواتها فلا علاقة لهن بهذا الرضاع، ولا مانع أن تتزوجوا من أخواتها لأنهن لم يرضعن من أمكم، وأنتم لم ترضعوا من أمهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>