سؤال: في حالة خروج الدم من المتوضئ من مكان يصله الوضوء، كالوجه أو اليد، في حالة سيلانه، أو في حالة عدم سيلانه، هل ينقض الوضوء في هاتين الحالتين، ولو خرج الدم من مكان لا يصله الوضوء أيضًا، فهل ينقض الوضوء؟
الجواب: خروج الدم إذا كان من أحد السبيلين، فإنه ينقض الوضوء مطلقًا، سواءً كان قليلًا أو كثيرًا.
أما إذا خرج من بقية البدن، فإنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان كثيرًا فاحشًا، أما الدم اليسير من غير السبيلين، هذا لا ينقض الوضوء، سواءً كان في أعضاء الوضوء أو في غيرها، العبرة بالكثير، هو الذي ينقض الوضوء عند بعض العلماء، وأما اليسير فلا ينقض.
***
الوضوء من الماء الذي تغير بغير نجاسة
سؤال: في قريتنا جامع وله بركة للوضوء، فيبقى الماء فيها مدة خمسة أشهر أو أكثر ويتغير لونه وطعمه وما يزالون يتوضؤون منه كل الأوقات، أفيدونا بارك الله فيكم عن صحة هذا، جزاكم الله خير الجزاء؟
الجواب: لا بأس بأن يستمروا على الوضوء من البركة ما بقي فيها الماء ما دام أن وضوءهم خارج البركة، ولو طال عهده ولو تغير بمكثه، فإن تغيره بمكثه لا يضر، إنما الذي يضر لو تغير بنجاسة، وكذلك لو كانوا