للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«إلا في المسجد» ، ويروى هذا موقوفًا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويروي مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على أن جار المسجد يجب عليه أن يصلي في المسجد.

وجار المسجد كما ذكروا من بينه وبين المسجد أربعون بيتًا، يعني: الجوار يمتد إلى أربعين بيتًا من حوالي المسجد.

والضابط في هذا: سماع النداء، فإذا كنت تسمع النداء المعتاد من غير مكبر الصوت، وجب عليك أن تصلي في المسجد، وأن تجيب الداعي، إلا إذا حال دون ذلك عذر شرعي، كالمرض مثلًا، أو ما ذكرت من أن زوجتك إذا ذهبت في الليل للصلاة في المسجد أنها تخاف وتستوحش فهذا عذر شرعي، يبيح لك أن تصلي في البيت.

***

المسلم يصلي على حسب حاله

سؤال: ذهبت إلى إحدى الدول الأوروبية، وكان الوقت آنذاك في شدة البرودة؛ ولأنني لم أحصل على تأشيرة دخول لتلك الدولة، حُجزت في المطار لمدة ستة أيام من قِبل سلطات تلك الدولة، ولكني خلال تلك الأيام الستة لم أكن أصلي نظرًا لبرودة الجو، وبالتالي برودة الماء الشديدة، وعدم توفر الصعيد الطاهر منه، وبقيت حتى رجعت إلى البلد، ثم قمت بقضاء جميع ما فاتني من صلوات خلال تلك الأيام، فهل علي إثم في فعلي هذا، وإذا كان يجب علي فماذا أفعل؟ أفيدوني وفقكم الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>