للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: إذا أمكن هذا فهو أحسن، والحرص على ذلك أحسن مهما أمكن - يعني ليس على وجه التكليف -.

سؤال: هل صلاته بقية الأوقات في بيته مع أهل بيته كزوجته مثلًا وبناته له ذلك أيضًا وله أجر الجماعة؟

الجواب: لا مانع من ذلك لكن يكون هو الإمام، يكون هو الإمام، ولكن هو لا يتمكن من القيام في الصلاة، وهو ليس إمام الحي أو إمام المسجد حتى يقال: إنهم يصلون خلفه جلوسًا،لا يناسب أن يصلي معه من ليس حالته كحالته، من الأفضل أن يصلي لوحده.

***

الصلاة في البيت خوفًا على الزوجة

سؤال: أنا رجل ساكن في الخلاء ومتزوج ويوجد لدي أولاد، وبيني وبين الجار حوالي خمسين مترًا، وأسمع الأذان، وعندما أريد أن أذهب إلى المسجد تخاف زوجتي وتريد أن لا أخرج من البيت لخوفها، فماذا أفعل، هل تصح الصلاة في البيت أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: لا شك أن من سمع النداء وجب عليه أن يذهب إلى المسجد وأن يصلي مع المسلمين صلاة الجماعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى الذي جاء يستأذنه أن يصلي في بيته لما يجده من المشقة في إتيانه إلى المسجد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب، فإني لا أجد لك رخصة» ، وقال عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لجار المسجد»

<<  <  ج: ص:  >  >>